٤٧٨ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١).
وفي رواية لمسلم:"ليس في العبدِ صدقةٌ؛ إلا صدقةَ الفِطرِ"(٢).
٤٧٩ - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في كلِّ سائمةِ إبلٍ في كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها (٣)، مَن أعطاها مُؤتَجِر (٤) ". قال ابن العلاء:"مُؤتَجرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنَّا آخذُوها وشطرَ مالِه، عَزْمَةً من عَزَمَاتِ ربِّنا، ليس لآل محمَّدٍ منها شيءٌ".
لفظ أبي داود، وأخرجه التِّرْمِذي (*) والنَّسائي، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكرَه في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه (٥).
= يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه قال: خطب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناسَ عامَ الفتح، فذكر الحديث، وفيه قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم". (*) لم يَروِه التِّرْمِذي، وقال الشافعي: هذا لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. ورواه الإمام أحمد وصلَّح إسناده.
(١) رواه البخاري (١٣٩٤)، ومسلم (٩٨٢). (٢) رواه مسلم (٩٨٢). (٣) معناه: أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين. (٤) أي: قاصدًا لأجر بإعطائها. (٥) رواه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤)، والحاكم (١٤٤٨).