٤٠٤ - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُبْسِ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ (٢).
٤٠٥ - وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر؛ من حِكَّةٍ كانت بهما، أو: وجعٍ كان بهما (٣).
وفي رواية: رخَّص لهما في قُمُصِ (٤) الحريرِ في غزاةٍ لهما (٥).
٤٠٦ - وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: أُهدِيَتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال:"إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَها؛ وانما بعثتُ بها (*) إليك لتُشقِّقَها خُمُرًا (٦) بين النساء"(٧).
وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.
(*) "بعثتها".
(١) رواه البخاري (٥٤٩٩)، ومسلم (٤٠٦٧). (٢) رواه مسلم (٢٠٦٩). (٣) رواه البخاري (٢٧٦٢)، رواه مسلم (٢٠٧٦). (٤) جمع قميص. (٥) رواه مسلم (٢٠٧٦). (٦) جمع خِمار: ما تغطي به المرأة رأسَها. (٧) رواه مسلم (٢٠٧١).