١٤٤ - ولمسلم في حديثٍ عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أدركَ سجدةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ، أو من الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فقد أدركَها". والسَّجدة إنما هي الرَّكعة (١).
١٤٥ - وعن عقبةَ بن عامر الجُهَنيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة (٢) حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ (٣) الشمسُ للغروب حتى تغربَ.
أخرجه مسلم (٤).
١٤٦ - وعند النَّسائي في حديثٍ لعمرو بن عَبَسَةَ:"فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قَرنيَ الشيطان، وهي ساعةُ صلاة الكفَّار؛ فدَعِ الصلاةَ حتى ترتفعَ قِيدَ رمحٍ، ويذهبَ شعاعُها"(*)(٥).
١٤٧ - وعن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاةَ بعد صلاةِ الصبح حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد
(*) ورجاله احتجَّ بهم مسلم.
(١) رواه مسلم (٦٠٩). (٢) معناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرب. (٣) أي: تميل. (٤) رواه مسلم (٨٣١). (٥) رواه النسائي (٥٧٢).