١١٧ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كانت إحدانا إذا حاضَتْ أمرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تَتَّزِرَ، ثم يُباشِرُها.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١).
١١٨ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يأتي امرأتَه وهي حائض، قال:"يَتصدَّقُ بدينارٍ، أو: بنصفِ دينارٍ".
لفظ رواية النَّسائي في "الإغراب"(*)، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وربما لم يَرفعه شعبة (**)(٢)
* * *
(*) للنَّسَائي كتابُ "الإغراب"، وهو ما أغرب سفيانُ على شعبةَ، وشعبةُ على سفيانَ، أربعة أجزاء. (**) والتِّرْمِذي، ورجالُ إسناده مرفوعًا احتجَّ بهم البُخاري، وقال النَّوَوي في "شرح مسلم": وهو حديث ضعيف باتفاق الحُفَّاظ. وليس الأمرُ كما قال، وقد تكرر منه هذا في أحاديثَ صحَّحها بعضُ الأئمَّة، كحديث قيس بن طَلْق في مسِّ الذَّكر، وحديث: "لا نذرَ في معصيةٍ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ"، وحديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضُّؤ الرجل بفضل المرأة، وحديث ابن مسعود في الوضوء بالنَّبِيذ، وحديث أبي هريرة: "مَن غسَّل ميتًا فَلْيَغتسِلْ"، وأحاديث إيجاب نصف صاع من حنطة في صدقة الفطر، وحديث: "نهَى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيدٍ".
(١) رواه البخاري (٢٩٦)، ومسلم (٢٩٣). (٢) رواه أبو داود (٢٦٤)، وابن ماجه (٦٤٠).