وإن شرط أن يسقي سيحًا، أو زرعها شعيرًا فالربع، وبكلفة، أو حنطة النصف، أو لك نصف هذا النوع، وربع الآخر، ويجهل العامل قدرهما، أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا الربع نصًّا (١) فيهما، لم يصح.
وإن قال: ما زرعت من شعيرٍ فلي ربعه، وما زرعت من حنطةٍ فلي نصفه، أو ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع، لم يصح وجهًا واحدًا (٢).
وإن قال: ما زرعت من شيءٍ فلي نصفه صح، قولاً واحدًا (٣).
[فصل في المزارعة]
تجوز/ [١٨٧/ أ] المزارعة بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ، يجعل للعامل من الزرع كما تقدم (٤).
فإن كان في الأرض شجرٌ فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر صحّ نصًّا (٥).