الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد، إلا الصبي المميز، والسفيه، فيصح تصرفهما بإذن وليهما، ويحرم إذنه لهما لغير مصلحةٍ.
ولا يصح منهما قبول هبةٍ، ووصيةٍ بلا إذن.
وقيل:(٢) يصح من مميزٍ، قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر كعبدٍ نصًّا».
ويصح تصرف صغيرٍ ولو دون تمييز، ورقيق، وسفيه بغير إذن، في يسيرٍ، وشراء رقيقٍ في ذمته، واقتراضه لا يصح كسفيهٍ، ويقبل من مميزٍ هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها، وقيده القاضي (٤) بما إذا ظن صدقه.
قال في الفروع (٥) وهو متجهٌ.
[فصل]
الثالث: أن يكون المبيع مالاً، وهو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير حاجةٍ، أو