وهي ما يجب بسبب نسكٍ، أو حرمٍ وله تقديمها على فعل المحظور، كحلقٍ ونحوه، ككفارة يمينٍ وهي على ثلاثة أضربٍ:
أحدها: ما هو على التخيير وهو نوعان:
أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيامٍ، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكينٍ مدُّ برٍ، أو نصف صاعِ تمرٍ، أو شعير وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، واللبس، والطيب (١).
وعنه (٢) يتعين الدّم على غير معذورٍ، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.
الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين مثلٍ، أو تقويمٍ مثل بدراهم بالموضع الذي أتلفه فيه، وبقربه نصًّا (٣)، فيخير بين إطعامٍ، وصومٍ كما لو كان الصيد غير مثليٍ.
فإن اختار الإطعام اشترى به طعامًا كفدية أذى، وكفارةٍ نصًّا (٤)، لكل