وإن كانت جزيةً كتب (صَغَارًا)، أو (جِزْيةً)؛ لتتميز (١).
[فصل]
تقدم أنه يجب إخراج الزكاة عند وجوبها، وله تعجيلها، وتركه أفضل لحولين فأقل فقط بعد كمال النصاب، لا قبله، ولا قبل السوم.
فلو ملك بعض نصابٍ فعجل زكاته، أو زكاة نصابٍ لم يجزئه، ولو ظن ماله ألفًا فعجل زكاته فبان نصفه أجزأه عن عامين، وإن أخذ الساعي فوق حقه، حسبه من حولٍ ثانٍ نصًّا (٢).
وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته، وإن عجل عن النصاب وما ينمو في حوله أجزأ عن النصاب دون النماء، ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره، والزرع بعد نباته إذ ظهوره كالنصاب، وإدراكه كالحول؛ لحولٍ، ولا يجوز قبل ذلك.
وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقصٌ قدر ما عجله أجزأ أداء المعجل في حكم الموجود، وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها، أو شاة منها، وأخرى من غيرها أجزأ، وشاتين منها لا يجزئ عنهما، وينقطع الحول (٣).
كذا لو عجل شاةً عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجله عنه زال ملكه