ويحرم لبس ما فيه صورة حيوانٍ، وتعليقه، وستر الجدار به، وتصويره، حتى في سترٍ، وسقفٍ، وحائطٍ، وسريرٍ ونحوه (٢)، لا افتراشه وجعله مخدًّا بلا كراهةٍ، وإن أُزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه، أولم يكن لها رأسٌ فلا بأس به نصًّا (٣).
ولا بأس بِلَعِب الصغيرة بِلُعبةٍ غير مصورةٍ، وشرائها لها نصًّا (٤).
ويباح صورة غير حيوانٍ مطلقًا.
ويحرم على رجلٍ، ولو كافرًا، وخنثى لبس ثياب حريرٍ ولو تَكَّة، وشرابةٍ نصًّا (٥)، والمراد مفردة لا تبعًا، فإنها كزرٍ، وبطانةٍ، وافتراشه، واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدران به غير الكعبة المشرفة.
وكلام أبي المعالي يدل أنه محل وِفاقٍ إلا من ضرورةٍ (٦)، وكذا ما غالبه حرير ظهور، إلا إذا استويا، وقيل: يحرم (٧)، قال المنُقِّح (٨): وهو أظهر.