أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
والغبن محرمٌ نصًّا (١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (٢).
قال المنُقِّح (٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (٤).
وقيل: (٥) فيه وجهان مبنيان عليه.
ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (٧).
[فصل]
الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:
أحدهما: كتمان العيب.
والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع
(١) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢.(٢) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٠.(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.(٤) قال في المنتهى ١/ ٢٥٨: «والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية».(٥) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.(٦) خلابه: خلابة يعني الخداع يقال منه: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. وقيل: الخديعة باللسان. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٤٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٩٤، وتاج العروس ٢/ ٣٧٨.(٧) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.