(١) سميت بذلك؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار. المغني ٥/ ٢٩٠. (٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٦. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٤٩: «والمزارع يستحق جزءا من الزرع النابت في أرض المالك، وإن كان البذر من المالك، وكذلك إن كان البذر منه، كما ثبت بالسنة، وإجماع الصحابة». (٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٨: يصح في الأرضين أن يزارع … ببعض ما تخرجه المزارع (٤) ينظر: المغني ٥/ ٢٩٢.