ويصح الصلح عن مجهولٍ بمعلومٍ، إذا كان مما لا يمكن معرفته؛ للحاجة نصًّا (٤) بنقدٍ، ونسيئةٍ، فإن أمكن معرفته، ولم يتعذر فكبراءة من مجهولٍ.
قال في التلخيص: فيصح على الشهود؛ لقطع النزاع.
[فصل]
القسم الثاني: أن يدعي عليه عينًا/ [١٦٩/ أ] في يده، أو دينًا في ذمته فينكرهما، أو يسكت، وهو يجهله، ثم يصالحه على مالٍ فيصح، ويكون المال المصالح به بيعًا في حق المدعي، فإن وجد بما أخذه عيبًا، فله رده وفسخ الصلح.
وإن كان شقصًا مشفوعًا ثبتت فيه الشفعة، إلا إذا صالح ببعض العين المدعى بها، فهو كمنكرٍ، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح عنه بعيبٍ، ولا يؤخذ بشفعةٍ، ومتى كان أحدهما عالمًا بكذب نفسه فالصلح باطلٌ في حقه، وما أخذه حرامٌ عليه، ولا يشهد له إن علم ظلمه.
وإن صالح عن منكرٍ أجنبي بإذنه، أو بغيره صح، سواءٌ كان المدعى