ناسيًا حدثه إن سن ارتفع، (١) ويسن إن صلّى بينهما، وإلاّ فلا.
وإن نوى غسلاً مسنونًا أجزأ عن الواجب، وكذا عكسه (٢)، وإن نواهما حصلا نصًّا (٣)، وإن نوى طهارة مطلقة، أو وضوءًا مطلقًا، أو الغسل وحده، أو لمروره لم يرتفع.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة، أو متفرقة توجب وضوءًا، أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ولو غلطًا ارتفع سائرها (٤)، ويجب الإتيان بها عند أَوَّل واجباتها وهي التسمية، ويسن عند أَوَّل مسنوناتها كما لو كان على حدث من نوم فغلط ونوى حدث بولٍ قاله ابن تميم إن وجد قبل واجب، ويجوز تقديمها بزمنٍ يسيرٍ كصلاة.
ويسن استصحاب ذكرها فيها، وإن استصحب حكمها بألا ينوي قطعها أجزأه (٥).
فصل (٦)
وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثلاثًا ثلاثًا