من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نصًّا (١)، وأن يكونا القاتلين أيضًا.
وقيده ابن عقيل بما إذا قتله خطأً، أو لحاجةٍ، أو جاهلاً تحريمه (٢).
قال المنُقِّح (٣): «وهو قوي ولعله مرادهم إذ قتله ينافي العدالة».
ويضمن كل واحدٍ من الكبير، والصغير، والصحيح، والمعيب، والحامل، والحائل بمثله.
ويجوز فداء أعور من عينٍ، وأعرج من قائمة بأعورٍ، وأعرجَ من أخرى، لا فداء أعور بأعرج، ويجزئ فداء ذكر بأنثى، وعكسه (٤).
[فصل]
الضرب الثاني: ما لا مثل له، يجب فيه قيمته مكانه، وهو سائر الطير، ولو أكبر من الحمام، وإن أتلف جزءًا من صيدٍ، واندمل وهو ممتنعٌ فله ضمن مثله لحمًا من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن جنى