وله لبس خاتمٍ، قاله جماعةٌ (١)، ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه من الرفث (٢)، والفسوق وهو السباب، والجدال، وهو المراء فيما لا يعني.
قال الشيخ (٣): المحرم ممنوعٌ من ذلك كله.
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، ويجوز له التجارة، وعمل الصنعة ما لم يشغله عن مستحبٍ، أو واجبٍ.
(١) منهم ابن عباس. ينظر: المغني ٣/ ٢٨٤. (٢) الرفث هو: ما يكنى عنه من ذكر الجماع. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٤٢، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٠٠، ومختصر الخرقي ص ٥٥، والمغني ٣/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٨، والفروع ٥/ ٥١٩. (٣) ينظر: المغني ٣/ ٢٧٧.