وإن أجره إياها، وساقاه صحّ نصًّا (١) كجمعٍ بين إجارةٍ، وبيع.
وإن كان حيلةً، فإن كانت المساقاة في عقدٍ ثانٍ فسدت، وإن جمعهما في عقدٍ، فكتفريق صفقةٍ، وللمستأجر فسخ الإجارة.
وقال المنُقِّح (٢): قياس المذهب، بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ولا يجوز إجارة أرضٍ، وشجرٍ.
قال أحمد رحمه الله: أخاف أنه استأجر شجرًا لم يثمر (٣).
ويشترط كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل، وبقر العمل من الآخر، ولا تصح إن كان البذر من العامل، أو منهما، أو من أحدهما، والأرض لهما، أو الأرض، والعمل من الآخر، أو البذر من ثالثٍ، والبقر من رابعٍ (٤).
وقيل:(٥) لا يشترط، فيصح فيهن، واختاره الشيخان (٦).