وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك نصًّا (١)، فيقوم عليه، ويدفع حصة العامل، ثم إن ارتفع السعر، لم يطالبه العامل بشيءٍ، وإن لم يرض بأخذه من ذلك وطلب البيع، أو طلبه ابتداء/ [١٨٤/ أ] فله ذلك، ويلزم المضارب بيعه.
وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانيرَ، أو عكسه فكعرضٍ، وإن انفسخ، والمال دينٌ لزم العامل تقاضيه سواءً كان فيه ربحٌ، أولم يكن، وإن قارض في المرض، فالربح من رأس المال، وإن زاد على أجرة المثل، ويقدم به على سائر الغرماء.
وإن مات المضارب نصًّا (٢) فجأة، أو لا، ولم يعرف حال المضاربة؛ لعدم تعيين العامل له، وجهل بقائه فهو دينٌ في تركته، لصاحبه أسوة الغرماء، وكذلك الوديعة، ومثله لو مات وصيٌ، وجهل بقاء ماله موليه، قاله في الفروع (٣).
قال أبو العباس (٤): هو في تركته.
وإن أراد المالك تقرير وارثه فمضاربة مبتدأة؛ لانفساخها بالموت، ولا يبيع عرضًا بلا إذنه فيبيعه حاكم، ويقسم الربح، ووارث المالك كهو،