ما أخذه، وبقي رأس المال تسعين؛ لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال، ومهما بقي العقد على رأس المال، وجب جبر خسرانه من ربحه، وإن قسما الربح.
قال أحمد (١) -رضي الله عنه-: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه، ثم يرده إليه، أو يحتسبا حسابًا كالقرض، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبان عليه، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض دون المتاع؛ لأن المتاع قد يتغير سعره، وأما قبل ذلك، فالوضيعة تحسب من الربح، ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح، دون رأس المال لم يجب إجابته؛ لأنه لا يأمن الخسران في الثاني.
وإن اقتسما على قسمةٍ، أو قسم بعضه، أو على أن يأخذ كل واحدٍ منهما كل يومٍ قدرًا معلومًا جاز، وإتلاف المالك للمال كقسمة، فيغرم نصيبه، وكذا الأجنبي، ومن الربح مهر، وثمرة، وأجرة، وأرش عيبٍ، ونتاج، وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شيءٍ منه، إلا بإذن رب المال نصًّا (٢).
ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة كرب المال، وإن طلب العامل البيع مع بقاء قراضه وفسخه، فأبى رب المال أجبر، إن كان فيه ربحٌ نصا (٣)، وإلا فلا.