وعنه (١) لا أرش لما باعه، إلا أن يرد عليه، فيكون له حينئذٍ الرد، أو الأرش، ويقبل قوله في قيمته.
وإن أخذ منه أرشٌ ولم يرد عليه، فله أخذه من البائع، ولو باعه مشترٍ لبائعه له كان له رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه، وفائدة اختلاف الثمنين، وإن فعل ذلك عالمًا بعيبه، أو تصرف بما يدل على الرضا، فلا أرش له.
وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدًا، ولا قيمة لمكسوره، كبيض دجاجٍ، وبطيخٍ لا نفع فيه، رجع بالثمن كله.
وإن كان لمكسوره قيمةٌ، كبيض نعامٍ، وجوز هندٍ، خُيِّر، فإن رده، رد ما نقصه، وإن كسره كسرًا لا تبقى له قيمة، تعين الأرش.
وخيار عيبٍ متراخٍ نصًّا (٢)، فمن علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا، من وطء، وسومٍ، وإيجارٍ، واستعمالٍ حتى ركوب دابةٍ لغير خبرةٍ ورد ونحوه، فيسقط أرش، كرد.