العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، إلا أن يكون البائع دلس العيب فله رده بلا أرشٍ نصًّا (١)، وهو معنى قول الخرقي في المقنع (٢).
قال أحمد رحمه الله: في رجلٍ اشترى عبدًا فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع، ثم تلف عند المشتري رجع بالثمن كله على البائع نصًّا (٣).
قال الشيخ (٤): سواءٌ كان تلف بفعل الله تعالى، أو بفعل المشتري، أو أجنبيٍ، أو العبد مُذهبًا للجملة (٥)، أو بعضها وهو معنى قول القاضي في المقنع.
قال في الفائق (٦): لم ينص أحمد رحمه الله على جهات الإتلاف، والمنقول في الإباق يعني النص المتقدم.
وإن أعتق/ [١٤٨/ أ] العبد، أو عتق عليه ونحوه، أو تلف المبيع ولو بفعله، كأكله ونحوه، يعين الأرش، وكذا لو باعه، أو وهبه، أو وقفه، غير
(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٧، شرح الزركشي ٣/ ٥٨٣، والإنصاف ٤/ ٤١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦١.(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٤٦.(٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢١.(٤) ينظر: المغني ٤/ ١١٥، والشرح الكبير ٤/ ٩١، والمبدع ٤/ ٩٠، والإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٢.(٥) في المخطوط (مُذهبًا الجملة) والصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢٢، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٧.(٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٤١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute