فهذه الرواية لسقوطها وشدة ضعفها لم تؤثر؛ لأن من شرط الاضطراب تساوي الوجوه (١) . وهذه لم تساوي بقية الروايات.
وقد رجح كثير من الحفاظ طريق محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعا: ((اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)) .
وكأنهم لم يروا الاختلاف فيه قادحا لارجحية هذا الطريق على باقي الطرق.
قال المباركفوري: ((صححه الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، واسحاق، وابن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن مندة، والحاكم، والخطابي)) (٢) .
فتصحيحهم لهذا الحديث لارجحية هذا السند على الاسانيد التي وقع فيها الاختلاف والشك، ومع هذا فقد أعله بعض النقاد بالاضطراب.
قال ابن عبد البر: ((اسناده مضطرب اضطرابا يوجب التوقف عن القول به)) (٣) .
[أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم الماء اذا خالطته نجاسة]
نقل غير واحد من العلماء الأجماع: على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس قل الماء أو كثر (٤) .
ثم اختلفوا اذا لم يتغير الماء.
(١) أنظر هدي الساري ص٣٤٨-٣٤٩، وتحفة الأحوذي ٢/٩١(٢) تحفة الأحوذي ١/٢١٦-٢١٧.(٣) التمهيد ١/٣٢٩.(٤) طرح التثريب ٢/٣٢، المغني ١/٢٤، القوانين الفقهية ص٣٠، فقه الامام سعيد ١/٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute