ورواه غيرهم عزرة بن ثابت (٢) ، وعمرو بن الحارث (٣) جميعهم عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:((نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)) . كل هذا يؤكد شذوذ رواية الحاكم
[أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: الاشتراك في الهدي]
الهدي الذي تجزيء فيه الشاة - كهدي التمتع - هل يجزيء فيه اشتراك اكثر من واحد في بدنة؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء: فذهب بعضهم الى أن البدنة -البعير والبقرة- تجزئ عن العشرة.
وممن قال ذلك اسحاق وابن حزم (٤) .
واحتجوا بالحديث السابق مع الزيادة الشاذة ويدل لهم أيضا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، عدل البعير بعشر شياه؛ وما دامت الشاة تجزيء عن واحد فالبعير يجزيء عن عشرة.
فقد روي عن رافع بن خديج قال:((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا ابلا وغنما)) . الى أن قال: ((ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير
(١) الجامع الصحيح ٤/٨٧ رقم (١٣١٨) (٢) عند أحمد ٣/٣٠١، ومسلم ٤/٨٨ رقم (١٣١٨) (٣) عند ابن خزيمة (٢٩٠١) (٤) المحلى ٧/١٥٤