[نموذج يبين أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم سؤر البهائم]
اختلف الفقهاء في حكم سؤر سباع البهائم:
فذهب الامام أبو حنيفة وهو رواية عن الامام أحمد وهو مشهور مذهبه الى أنها نجسة (٢) وحجتهم في ذلك أدلة منها: حديث ابن عمر، قال:((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: ((اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) . (٣)
قال المباركفوري:((صححه الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، واسحق، وابن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن مندة، والحاكم، والخطابي)) (٤)
وجه الدلالة منه:
أن سؤر السباع لو كان طاهرا لما حده بقلتين.
(١) أنظر على سبيل المثال الجرح والتعديل ٤/١ و ٢ و ٦٦ و ٦/٣٣٢. (٢) شرح فتح القدير ١/٩٥، تبيين الحقائق ١/٣٢، رد المحتار ١/٢٢٣، المغني ١/٤٨، الكافي ١/٩٢. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٤، وأحمد ٢/١٢، وعبد بن حميد (٨١٨) ، والدارمي (٧٣٧) ، وأبو داود ١/١٧ رقم (٦٤) ، وابن ماجه ١/١٧٢ رقم (٥١٧) ، والترمذي ١/٩٧ رقم (٦٧) ، وابن الجارود (٤٥) ، وأبو يعلى (٥٥٩٠) ، وابن خزيمة (٩٢) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/١٥، والحاكم ١/١٣٣، والبيهقي ١/٢٦١، والبغوي (٢٨٢) (٤) تحفة الأحوذي ١/٢١٦ وأنظر السنن الكبرى ١/٢٦٠، والمجموع ١/١١٤.