واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك (٢) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة)) .
رواه البيهقي وهو مرسل (٣) . وهذا المرسل نموذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعة، فقد اعتضد هذا المرسل بثلاثة أمور من الأربعة:
فالحديث روي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤) ، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين (٥) . وقد اعتضد بفتيا ثلاثة من الصحابة بموجبه: عمر وعلي، وأم المؤمنين (٦)
وأيضا: فان القول بموجبه هو قول جمهور الفقهاء.
وذهب بعض العلماء الى انها لا تجب في مالهما.
(١) المجموع ٥/٣٣١، المغني ٢/٤٩٢، المدونة ٢/١٠، المحلى ٥/٢٠٥، شرح السنة ٦/٦٤. (٢) يوسف بن ماهك بن بهزاد ثقة من الثالثة مات سنة ست ومائة، تقريب التهذيب ٢/٣٨٢. (٣) السنن الكبرى ٤/١٠٧. (٤) أخرجه الترمذي ٣/٣٢ رقم (٦٤١) ، والدارقطني ٢/١١٠، والبيهقي ٤/١٠٧، والبغوي (١٥٨٩) ، وروي موقوفا من قول عمر أخرجه أحمد كما في سؤالات عبد الله (٧٤٤) ، والدارقطني ٢/١١٠. (٥) سنن الدارقطني ٢/١١٠-١١١. (٦) أنظر الآثار عنهم في المحلى ٥/٢٠٨، وسؤالات أحمد برواية ابنه عبد الله (٧٤٤) .