الجعد (١) وقد رجح أبو حاتم: رواية سفيان الثوري - بدون الزيادة- على رواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد (٢) لكن أخرجه الطحاوي (٣) من طريق سفيان الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.
[أثره في اختلاف الفقهاء: حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر]
اختلف الفقهاء في حكم قصر الرباعية في السفر على قولين:
القول الأول: القصر عزيمة، فلا يجوز للمسافر الاتمام عند توفر شرائط القصر. وهو قول جماعة من السلف، وبه قال أبو حنيفة والظاهرية، وهو قول لمالك وبعض الزيدية (٤) .
ومما استدلوا به حديث عمر السابق.
القول الثاني: القصر رخصة فيجوز القصر والاتمام، وبه قال الشافعي، وأحمد وهو المشهور من مذهب مالك وبعض الزيدية (٥) .
وقد احتج الجمهور بأدلة منها:
١- قوله تعالى: ((واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
(١) وهو يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق من السابعة. تقريب التهذيب ٢/٣٦٤. (٢) علل الحديث ١/١٣٨. (٣) شرح معاني الآثار ١/٤٢٢. (٤) شرح معاني الآثار ١/٤١٥-٤٢٨، تبيين الحقائق ١/٢٠٩، المحلى ٤/٢٦٩، بداية المجتهد ١/١٢٠. (٥) البحر الزخار ٣/٤١، المغني ٢/٢٦٧، المجموع ٤/١٩٨، مغني المحتاج ١/٢٧١، القوانين الفقهية ص١٩٩.