الرابع: يطلق على المقيس عليه، وهو يقابل الفرع في باب القياس (١).
* الأمر في اصطلاح الأصوليين: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء (٢).
فقولهم:«استدعاء الفعل» يتناول الأمر والشفاعة والالتماس؛ لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى وهو سؤال، أو من المساوي فهو شفاعة والتماس، أو من الأعلى وهو الأمر.
وقولهم:«بالقول» أخرج الإشارة ونحوها.
وقولهم:«على وجه الاستعلاء» خرج به السؤال، والالتماس، والشفاعة (٣).
والنهي ضد الأمر، فهو: استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء (٤).
* صيغة الأمر، وصيغة النهي، ودلالاتهما:
للأمر صيغة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرّت عن القرائن وهي «افعل» للحاضر، والمضارع المقرون باللام «ليفعل» للغائب، كقوله تعالى:{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}[النساء: ١٠٢]، والمصدر المؤكد لعامله كقوله تعالى:{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ}[محمد: ٤]، (٥) فهذه صيغة صريحة في الأمر، وهناك صيغ أخرى منها: حمل الفعل المطلوب على المطلوب فيه، كقوله تعالى: