ومنها: الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة، كقوله تعالى:{وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[آل عمران: ٩٧].
وصيغة الأمر الصريحة حقيقة في الوجوب ظاهرة فيه، وذلك كقوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}[الإسراء: ٧٨].
وتخرج عن الوجوب إلى معان أخر تعينها القرائن، وهي كثيرة:
منها: الندب، وهي احتمال فيه (١)؛ لذلك رجّح حملها على الوجوب دون الندب ترجيحا للظاهر على المحتمل.
ومثال الندب قول الله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ}[البقرة: ٢٨٢]، وذلك لوجود الصارف عن الوجوب، وهو بيع وشراء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشهد (٢).
ومنها: الإباحة، كقوله تعالى:{وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا}[المائدة: ٢] فهو أمر بعد حظر، وكان الفعل مباحا قبل الحظر.
ومنها: الإهانة، نحو قوله تعالى:{ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}(٤٩)[الدخان: ٤٩].
وغيرها كثير (٣).
وأمّا النهي فصيغته المضارع المسبوق بلا الناهية «لا تفعل» من الأعلى إلى الأدنى، كقوله تعالى:{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى}[الإسراء: ٣٢]، ونحوها (٤). أو فعل الأمر الدال
(١) انظر شرح روضة الناظر لبدران (٢/ ١١١). (٢) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٩)، وانظر مثال آخر في أضواء البيان (١/ ٣٢٢). (٣) انظر شرح الكوكب (٣/ ١٧)، وما بعدها، والإتقان (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣). (٤) انظر المسودة ص ٨٠، وشرح الكوكب (٣/ ٧٧).