للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا فرق بين أن يسهل تمييزه أو يشق ولا يجوز بيع الدود إلا القرمذ الذي يصبغ به وهو دود أحمر يوجد في شجر البلوط في بعض البلاد صدفي شبيه بالحلزون تجمعه نساء تلك البلاد بأفواههن وكذلك دود القز ويجب إطعامه ورق الفرصاد ويجوز تشميسه وإن هلك لتحصيل فائدته ويجوز بيع الفيلج وفي باطنه الدود الميت لأن بقاءه فيه من مصلحته فيباع وزنا وجزافا كما صرح به القاضي حسين وقال الإمام: إن باعه وزنا لم يجز وإن باعه جزافا جاز وهذا هو الصحيح المعتمد لأن الدود الذي فيه يمنع معرفة مقدارا ما فيه من المقصود وهو القز والله أعلم قاله الكمال أيضا في كتابه المذكور في المسألة (١).

قوله: في الحديث "يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه" هذا شك من الراوي فيأخذ بثوبه أو قال بيده شك أيضا من الراوي "كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا" وصنفة الثوب هي حاشيته وطرفه الذي لا هدب له وقيل بل هي الناحية ذات الهدب قاله الحافظ وقيل الدعموص للرجل الزوار للملوك الكثير الدخول عليهم والخروج لا يتوقف على إذن منهم ولا يخاف أين ذهب من ديارهم شبه به لكثرة ذهابه في الجنة حيث شاء لا يمتنع من بيت فيها ولا موضع وهذا قول ظاهر والله أعلم انتهى.

وقال في النهاية (٢): الدعموص أيضا الدخال في الأمور أي أنهم سياحون


(١) حياة الحيوان (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧).
(٢) النهاية (٢/ ١٢٠).