للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله كانت لي عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عدة فلما فتحت قريظة جئت لينجز لي ما وعدنى به، قريظة: بضم القاف وفتح الراء المهملة وفتح الظاء المشالة المعجمة قوم من يهود بقرب المدينة كان بينهم وبين النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عهد.

قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "من يستغني يغنه الله ومن يقنع يقنعه الله" القنع عبارة [عن الطبق الذي يؤكل عليه، والقنع هو الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، ويقال قنع قناعة فهو قنع، إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل (١)].

قوله: "فقلت في نفسي لا جرم لا أسأله شيئًا" الحديث. قال الفراء: لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقًا فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم ألا تراهم يقولون لا جرم لأتينك (٢) ا. هـ.

١٢١٨ - وَعَن ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهُوَ على الْمِنْبَر وَذكر الصَّدَقَة وَالتَّعَفُّف عَن الْمَسْألة الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى والعليا هِيَ المنفقة والسفلى هِيَ السائلة، رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (٣).

وَقَالَ أَبُو دَاوُد اخْتلف على أَيُّوب عَن نَافِع فِي هَذَا الحَدِيث، قَالَ عبد


(١) انظر: الكشاف ٣/ ١٥٨، والنهاية ٤/ ١١٥، وتفسير القرطبي ١٢/ ٦٤.
(٢) الصحاح (٥/ ١٨٨٦).
(٣) البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣)، ومالك في الموطأ (٢٨٥١)، وأبو داود (١٦٤٨)، والنسائي (٥/ ٦١)، وفي الكبرى (٢٣١٢).