تنبيه: واستنبطت الشافعية منه أن الجوائح في باب البيع غير مضمونة على البائع بل هي في ضمان المشترى فإذا اشترى ثمرة وقبضها بالتخلية فتلفت قبل قطافها كانت من ضمان المشترى ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - سوغ دفع الزكاة إليه فلو كانت الجوائح من ضمان البائع لم يكن لدفع الزكاة إليه وجه وقد روى مسلم (١) إن رجلا ابتاع ثمارًا فأصابتها جائحة فأمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالصدقة عليه ثم قال: لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وأراد أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنهم لا يحل لهم حبسه لعدم ما بيده (٢) والله أعلم.
قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "حتى يصيب قوامًا من عيش" القوام: ضبطه الحافظ وفسره هو ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره ا. هـ.
قوله: أو قال: "سدادًا من عيش" والسداد قال الحافظ (٣): بكسر السين المهملة ما يسد به حاجة المعوز ويكفيه ا. هـ، وقال القرطبي (٤): السداد: بكسر السين ما يسد به الشيء وكل شيء سددت به شيئًا فهو سداد بالكسر وبه سمي سدادا الثغر والقارورة والحاجة وبفتحها الإصابة وقال: غيره
(١) أخرجه مسلم (١٨ - ١٥٥٦)، وأبو داود (٣٤٦٩)، والترمذي (٦٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٣ (٤٥٧٢) و ٧/ ٣٠٣ (٤٧٢١) والكبرى (٦٢٩٧) و (٦٤٥٠) عن أبي سعيد. (٢) انظر: المجموع (٩/ ٢٢٠) والروضة (٣/ ٤٥٣) وشرح النووي على مسلم (١٠/ ٢١٦ - ٢١٧). (٣) هو المنذري. (٤) المفهم (٩/ ٥٥).