للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أداء ما تحمله منهم ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ به ذمته ويخرج من عهدة ما ضمنه منه (١) ا. هـ.

ولو سأل المتحمل من تلك الحمالة لم يعد ذلك نقصًا بل شرفًا وفخرًا ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حمالته التي تحملها على عادتهم فأجابه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى ذلك بحكم المعونة على المكرمة ووعده النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بمال من الصدقة لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في آية الصدقات (٢) وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية (٣) ومثل هذا يجوز صرف الزكاة إليه وإن كان غنيًا هذا ظاهر مذهب الشافعي وقد جاء في حديث "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وذكر منهم الغني الغارم ولإصلاح ذات البين" (٤) أما من غرم في حاجة نفسه فيدفع إليه من الزكاة عند حاجته ما يقضي به ديونه وهو المراد بالقسمين الأخيرين (٥) والله أعلم.


(١) معالم السنن (٢/ ٦٧)، والمفهم (٩/ ٥٤) وقمع الحرص (ص ٣٤).
(٢) المفهم (٩/ ٥٤ - ٥٥).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٣٣).
(٤) عبد الرزاق في المصنف (٧١٥١)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦٠٥)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ١٢١، والحاكم ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨، والبيهقي في السنن ٧/ ١٥، ٢٢. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في الإرواء (٨٧٠) وصحيح أبي داود (١٤٤٥).
(٥) انظر: المجموع (٦/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، والنجم الوهاج (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٧).