(١) في (مح): "رضي الله عنه". (٢) سورة الممتحنة: الآية ١٠. (٣) في (عم): "إذا". (٤) قال ابن الجوزي في زاد المسير (٨/ ٢٤٢)، عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته. وهذا قول الأوزاعي والليث، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. اهـ.