للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦٢٧ - [١] حدّثنا (١) يحيى بن يعلى: ثنا أَبِي، ثنا غَيْلَانُ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (٢)، كَبُرَ (٣) ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (وَقَالُوا): مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ مَالًا يبقى بعده؟ فقال (رضي الله عنه) (٤): أنا أفرج عنكم، فانطلقوا وانطلق عمر رضي الله عنه، واتبعه ثوبان رضي الله عنه. فَأَتَى النَّبِيَّ (٥) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كبُر عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّا) (٦) لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ، إلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الأموال لتبقى بعدكم، قال: فكبر عمر رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ألا أخبركم مما يُكْنَزُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ (وَإِنْ) (٧) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

[٢] وقال أبو يعلى (٨): حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة بهذا.


(١) القائل هو ابن أبي شيبة.
(٢) سورة التوبة: الآية ٣٤.
(٣) بفتح الكاف، وضم الباء أي عظم ذلك على المسلمين وشق عليهم، وبين ابن عباس رضي الله عنه في الحديث، سبب هذا الأمر بقوله.
(٤) ليست في (عم).
(٥) القائل هو عمر رضي الله عنه كما صرح بذلك في الروايات الأخرى وكما يدل عليه السياق.
(٦) في (عم): "أنها" ويرد عليها ضمير المتكلم في نفرض فلا يستقيم السياق.
(٧) في (سد): "وإذا" ولها وجه سائغ.
(٨) هو في مسنده (٣/ ٦٤: ٢٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>