= معكم من لحمه شيء فتطعمونا، قال: فأرسلنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه فأكله.
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في الصيد، باب إباحة ميتات البحر (١٣/ ٨٤).
وأبو داود في الأطعمة، باب في دواب البحر (٣/ ٣٦٤: ٣٨٤٠).
والنسائي في الصيد، باب ميتة البحر (٧/ ٢٠٨).
والطيالسي (/٢٤٠: ١٧٤٤). وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٥٠٨: ٨٦٦٨).
وأحمد (٣/ ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه باب ما قذف به في البحر (٥/ ٣٨١). وأبو يعلى (٢/ ٣٢١:١٧٨٠ و ٢/ ٣٦١: ١٩١٥، ٢/ ٣٧٢: ١٩٥).
وابن حبّان (١٢/ ٦٤). والبيهقي (٩/ ٢٥١) في الصيد والذبائح، باب الحيتان وميتة البحر (٩/ ٢٥١). كلهم بأسانيدهم عن أبي الزبير، حدثني جابر به.
وسياقه أتمها وقد ورد بطرق عن جابر في الصحيحين وغيرهما.
انظرها وتخريجها في الإحسان (١٢/ ٦٣) فما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.