٩٠٥ - كَسْراً، وَفَصْلُ الْهَا كَلَا فَصْلٍ (١) يُعَدّْ … فَـ «دِرْهَمَاكَ» مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّْ (٢)
٩٠٦ - وَحَرْفُ الِاسْتِعْلَا يَكُفُّ مُظْهَرَا … مِنْ كَسْرٍ اوْ يَا، وَكَذَا تَكُفُّ (٣) رَا
٩٠٧ - إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ (٤) بَعْدُ (٥) مُتَّصِلْ … أَوْ بَعْدَ حَرْفٍ، أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ
٩٠٨ - كَذَا إِذَا قُدِّمَ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ … أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الْكَسْرِ كَـ «الْمِطْوَاعَ (٦) مِرْ (٧)»
(١) في هـ، و، ز: «فصلَ» بالفتح، وفي ك: بالفتح، والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، ط، ي، ل، ن، س.(٢) أي: لمْ يُمنَعْ. مختار الصحاح (ص ١٧٤)، وشرح الشاطبي (٨/ ١٦٣).(٣) في أ، ي: «يكف» بالياء.(٤) في ك: «يُكَف» بضم الياء وفتح الكاف، وفي ط: بفتح الياء وضمها، وفتح الكاف وضمها، والمثبت من ب، هـ، د، و، ز، ي، ل، م، ن.قال الخضري رحمه الله (٢/ ٨٧٨): «(يَكُف): بفتحِ الياءِ؛ مبنيّاً للفاعلِ».(٥) في ل: «بعدَ» بالفتح، وهو وهَم.قال ابن هشام رحمه الله في حاشية د: «(بَعْدُ): ظرفٌ لقولِه: (يَكُفُّ)؛ لا خبرٌ، بل الخبرُ قولُه: (مُتَّصِل)، لكنَّه وَقف عليه على لغةِ ربيعة»، وقال المكودي رحمه الله (٢/ ٨٨٦): «(بَعْدُ): مقطوعٌ عن الإضافةِ، والتقديرُ: بعدَه». وانظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٨٠)، وشرح الشاطبي (٨/ ١٧٠).(٦) في ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل، م، ن: «كالمطواعِ» بالجرِّ، والمثبت من د، ط.قال الأزهري رحمه الله (ص ٤٥٤): «الكاف: جارةٌ لقول محذوفٍ في موضعِ رفع خبرٍ لمبتدأ محذوفٍ، و (المِطْوَاعَ): بكسرِ الميم، مبالغة في المُطيع؛ مفعولٌ مقدَّم بـ (مِرْ)». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٨٨٦).و «المِطْواعَ»: بمعنى المُطيعِ، و (مِفعال) مبالغةٌ فيه؛ وهو: المنقادُ. شمس العلوم (٧/ ٤١٨١)، وشرح الشاطبي (٨/ ١٧٩).(٧) في س: «مُر» بضم الميم، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ن.قال الأزهري رحمه الله (ص ٤٥٤): «(مِرْ): بكسر الميمِ»، وقال الشاطبي رحمه الله (٨/ ١٨٠): «(مِرْ): من قولِهم: مارَ أهلَه، يميرُهم، مَيْراً، والمِيرَةُ: الطعامُ يمتارُه الإنسانُ؛ فالمعنى: امتَرِ المِطواعَ وأْتِهِ بمَئُونَةٍ، وقد يكونُ (مِرْ) من قولك: مارَ غيرَه؛ إذا أعطاهُ مطلقاً، كأنَّه يقولُ: أعطِ المطواعَ، وهذا المعنى: أظهرُ وأنسبُ». وانظر: غريب الحديث للحربي (١/ ٩٠)، والصحاح (٢/ ٨٢١)، وشرح المكودي (٢/ ٨٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.