وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، انظر "صحيح البخاري"(٧٥٩) و"صحيح مسلم"(٤٥١).
٣ - صلاة العصر:
وكان يقرأ في كلّ منهما قدْر خمسَ عشرةَ آية؛ قدْر نصف ما يقرأ في كلٍّ من الركعتين الأوليين في الظهر، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدْر نصفهما كما تقدّم في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-.