«يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز. فقالوا: بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك ... » بتمامه. ثم نقل عن الهروي في «الغريبيين» له أنه حمله على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما وظف على أهل المدينة من هذه البلاد في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من الجزية، وأنهم إذا أسلموا سقطت عنه بذلك الجزية، وقوله:«منعت» ؛ معناه: ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم. ثم قال:«وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج الذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا، والله أعلم»(١) .
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا الضعف الشديد لحديث:«لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» ، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي، يسر الله إتمامه (٢) .
ويعجبني هنا ما قدمناه عن النووي من قوله:«لو كان معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد»(٣) .
ويعجبني -أيضاً- ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه «الأموال»
(١) «الخلافيات» (٢/ق١٣١ب/١٣٢/أ) . (٢) وانظر لضعفه: «الكامل» (٧/٢٥٥) ، «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص ١٦٢-١٦٣) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/١٣٢) ، و «الخلافيات» (٢/ق١٣١/ب) ، «الموضوعات» (٢/١٥١) و «اللآلئ المصنوعة» (٢/٧٠) ، و «تذكرة الموضوعات» (ص ٧٦) لابن طاهر، «المجموع» (٥/٤٨٠) . (فائدة) : نقل أبو حفص الموصلي في «الوقوف على الموقوف» (ص ١١٤/رقم ٩٤) عن الدارقطني في الحديث: «هذا عن إبراهيم النخعي من قوله، فجاء يحيى بن عيسى فوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» . وانظر ترجمة (يحيى) في: «الكامل» (٧/٢٧١٠) . (٣) «المجموع» (٥/٤٨٠) .