١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة إجماعًا، حاملًا كانت أو حائلًا"(١).
٢ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "والمعتدة عن الوفاة؛ لا نفقة لها، حاملًا أو حائلًا، لم يختلف فيها أهل العلم"(٢).
٣ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة بالإجماع"(٣).
٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها زوجها، فلا نفقة لها بالإجماع"(٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٧)، وابن حزم (٨).
وهو قول ابن عباس، وجابر -رضي اللَّه عنهم- (٩)، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وداود (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قال:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة: ٢٤٠] نسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (١١).
٢ - عن جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا، في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال: لا نفقة لها (١٢).