٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف" (٢).
٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات" (٣).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها" (٤). وقال أيضًا: "لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل" (٥).
٩ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد للَّه" (٦).
١٠ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة" (٧).
١١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع حملها؛ ولا يعلم فيه خلاف" (٨).
١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٩).
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولا عدة إلا من وفاة (١٠)، أو طلاق.
(١) "الإفصاح" (٢/ ١٤٣). (٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣٠). (٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٨). (٤) "المغني" (١١/ ٢٢٧). (٥) "المغني" (١١/ ٢٢٨). (٦) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨). (٧) "رحمة الأمة" (ص ٤٤٦). (٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٥٩٧). (٩) "الميزان" (٣/ ٢٦٠). (١٠) سيأتي بإذن اللَّه تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر إن كانت في عدة وفاة؟