٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع" (٢).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا" (٣).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر، أجمع أهل العلم على هذا" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
٥ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر" (٦).
٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "قال سبحانه في الآيسة والصغيرة: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤] ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل" (٧).
٧ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر، هذا إجماع والحمد للَّه" (٨).
٨ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر، تقوم مقام ثلاث حيض في التي لا تحيض، وهذا بالإجماع" (٩).
٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على. . . أن عدة من لم تحض، أو يئست، بثلاثة أشهر" (١٠).