(د، س، ق، ص، مس) أي رواه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو يعلى، والحاكم، عنه (١) أيضًا، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، وهو من تتمة الحديث السابق بالنسبة إلى بعض المخرجين، فتأمل.
(وكذلك) وفي نسخة: "وكذا"، أي: ومثل ما ذكر من الأخذ والدعاء يعمل (في الدابة) أي: إذا اشترى شيئًا من الحيوانات: كالخيل، [والبغال](٢)، والحمير.
(ويأخذ بذروة سنام البعير) بفتح السين، وفي "القاموس": "ذروة الشيء بالضم والكسر: أعلاه"(٣)، قال المؤلف:"أي: بأعلاه، وهو بكسر الذال، وقيل: مثلث"(٤).
(د، س، ص) أي رواه: أبو داود، والنسائي وأبو يعلى، عنه (٥) أيضًا.
(١) أخرجه أبو داود (٢/ رقم ٢١٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩/ رقم ٩٩٩٨، ١٠٠٢١)، وابن ماجه (٢/ رقم ٢٢٥٢)، والحاكم (٢/ رقم ٢٧٥٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات، عن عمرو بن شعيب، ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١١/ رقم ٦٦١٠) من حديث أبي هريرة. (٢) كذا في (ب) و (د)، وفي (أ): "والبغالات"، وفي (ج): "والبغل". (٣) "القاموس المحيط" (صـ ١٢٨٤). (٤) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١١/ أ). (٥) أخرجه أبو داود (٢/ رقم ٢١٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩/ رقم ١٠٠٢١) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ "وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه"=