(ر، ط، طس) أي رواه: البزار، والطبراني في " الكبير"، و" الأوسط" معًا، عن رويفع بن ثابت (١).
(ثم ليتخير) أي: ليختر (من الدعاء) أي: جنسه، ويستثنى منه ما يسأل من الناس، فإنه لو قال في صلاته: أعطني مالًا ونحوه، بطلت صلاته عند علمائنا الحنفية، أو من الدعاء المأثور (أعجبه) أي: أحسنه (إليه) أو أيسره عليه (فيدعو. خ) أي: رواه البخاري عن ابن مسعود (٢).
قال ميرك:"وفي رواية مسلم: "ثم ليتخير من المسألة ما شاء"، وفيه جواز الدعاء ما شاء دينيًّا ودنيويًّا في الصلاة، سواء شابه ألفاظ القرآن والأدعية، أم لا".
قال الشافعي:"يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، ما لم يكن إثمًا، قال ابن عمر: "إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري، ومِلح بيتي".
وقال [الحنفي](٣): "يدعو بما شابه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة"، انتهى.
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨) والبزار (٢٣١٥)، وابن قانع (١/ ٢١٧)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٥)، رقم (٤٤٨٠)، والطبراني في الأوسط (٣٢٨٥). قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة (مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٣) والحديث في "ضعيف الترغيب" (١٠٣٨). (٢) أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢). (٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) و (د): "الحنفية".