(والصائم حين يفطر) بضم الياء وكسر الطاء، وفي نسخة صحيحة:"حتى يفطر"، فإنه قال ميرك:"روى البزار: ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع"(٢). (ت، ق، حب) أي رواه: الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان (٣)، قال ميرك:"كلهم عن أبي هريرة"، انتهى. ولم يظهر رواية ابن حبان لا هنا ولا فيما تقدم، والله أعلم.
(والمسلم لأخيه) أي: المؤمن (بظهر الغيب) أي: في حال غيبته عنه؛ لأنه أبعد عن الرياء والسمعة، وأقرب إلى الإخلاص، والظهر مقحم. (م، د، مص) أي رواه: مسلم، وأبو داود، وابن أبي شيبة، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وفي نسخة صحيحة:"من حديث أبي الدرداء"، قال ميرك:"ولفظه: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه مَلَك موكل به، يقول: آمين، ولك بمثله"(٤).
وفي "الجامع": "من دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك الموكل به: آمين،
(١) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (هـ)، وفي (أ): "عند". (٢) أخرجه البزار (٨١٤٨) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٥٨٣): "ضعيف جدًّا". (٣) أخرجه الترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، وابن حبان (٣٤٢٨)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: "حديث حسن". (٤) خرجه مسلم (٢٧٣٢)، وأبو داود (١٥٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٩٧٦٨)؛ كلهم من حديث أبي الدرداء به مرفوعًا.