للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي [اخْتِلَافِ الْأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (٢/ ٤٣٤) - عند كلامه على مذهب الإمام مالك :

«وَإِنْ لم يكن عَلَيْهِ دين وَكَانَ يخرج من الثُّلُث عتق جَمِيعه وَإِنْ لم يحْتَملهُ الثُّلُث عتق مَا يتحمله وَلَا فرق عِنْده بَين الْمُطلق والمقيد» اهـ.

وَجَاءَ فِي [الْمُوَطَأِ] (٢/ ٨١٣): «قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ قَالَ: "يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ"» اهـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي [الْأُمِ] (٨/ ٢٣):

«وَإِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ، ثُمَّ دَبَّرَهُ قَبْلَ الْعَجْزِ، ثُمَّ عَجَزَ كَانَ مُدَبَّرًا، وَإِنْ شَاءَ الثَّبَاتَ عَلَى الْكِتَابَةِ ثَبَّتْنَاهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَبَطَلَ عَنْهُ مِنْ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ صَالِحُ بنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي [مَسَائِلِهِ لِأَبِيْهِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] (١/ ٣٩١): «وَسَأَلته عَنْ الْمُدبر أَمن جَمِيع المَال أم من الثُّلُث وَهل يجوز بَيْع؟.

قَالَ: هُوَ من الثُّلُث.

<<  <  ج: ص:  >  >>