قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](٥/ ١٥٩): «والذي يظهر أنَّه في ذلك باختياره لقوله: "غير مشقوق عليه" فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنَّها غير واجبة فهذه مثلها» اهـ.
٣ - واحتج بقوله:«فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ». من قال: إنَّ السراية لا تكون بنفس العتق.
وقد سبق الكلام على هذه المسألة في شرح حديث ابن عمر، ويمكن حمل هذا الحديث على معنى: فعليه عوض خلاصه.
٤ - وَقَوْلُهُ:«فِي مَالِهِ». رد على ابن سيرين في قوله إنَّه يعتق من بيت مال المسلمين.
٥ - وفيه أنَّ استسعاء العبد لا يكون عند يسار المعتق.
قُلْتُ: وسائر مباحث الحديث مرت في الحديث الذي قبله.