للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة ديناً في ذمته، ولو مات أخذت من تركته فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه. وهو مذهب الجمهور.

قُلْتُ: وإذا ثبتت السراية في نصيب الشريك فمن باب أولى ثبوتها في سائر نصيب المعتق، وذلك كأن يعتق بعض عبده، أو بعض نصيبه من العبد.

٢ - وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَعْتَقَ». خرج به من أعتق عليه كمن يرث من يعتق عليه بقرابة، وذلك أنَّ في الحديث إضافة الفعل إلى الفاعل والإرث ليس من فعله.

٣ - ويخرج من ذلك عند الشافعي في أحد أقواله العبد المرهون لما في ذلك من إبطال الرهن.

وقال الجمهور: إن كان موسراً كلف أن يأتي بقيمة الرقبة فتكون القيمة رهناً وتخرج الرقبة من الرهن.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٩٤ - ١٩٥):

<<  <  ج: ص:  >  >>