للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ٤٤٨) «وقوله : "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه، ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً، أم لا؛ لأنَّ ترويع المسلم حرام بكل حال» اهـ.

قُلْتُ: وهنالك من مازح أخاه لأبيه وأمه بالسلاح فقتله خطأ، وأخبار الناس في ذلك كثيرة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>