للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

شَيْئًا فَإِنْ سبقهما أَخذ سبقهما وَإِنْ سبقاه مَعًا أحرزا سبقهما وَلم يغرم الْمُحَلِّل شَيْئًا وَإِنْ سبق الْمُحَلِّل مَعَ أَحدهمَا اشْترك هُوَ وَالسَّابِق فِي سبقه.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَمر آخر فِي الْمُحَلِّل وَهُوَ أَنه هَلْ يجوز أَنْ يكون الْمُحَلِّل أَكثر من وَاحِد أَوْ لَا يجوز أَنْ يكون إِلَّا وَاحِدًا؟.

فَظَاهر كَلَامهم أَنْ الْمُحَلِّل يكون كَأحد الحزبين إِمَّا وَاحِدًا وَإِمَّا عددًا.

وَقَالَ أَبُو الْحسن الْآمِدِيّ من أَصْحَاب أَحْمد: لَا يجوز أَكثر من وَاحِد وَلَو كَانُوا مئة لِأَن الْحَاجة تنْدَفع بِهِ.

قَالُوا: وَالْعقد بِدُونِ الْمُحَلِّل إِذا أخرجَا مَعًا قمار.

وَمذهب مَالك أَنه إِنَّمَا يجوز أَنْ يخرج السَّبق ثَالِث لَيْسَ من المتسابقين إِمَّا الإِمَام أَوْ غَيره وَلَا يجْرِي مَعَهم فَمن سبق مِنْهُمَا أَخذ ذَلِك السَّبق فَإِنْ جرى مَعَهُمَا الَّذِي أخرج السَّبق فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تكون السباق فرسين أَوْ أَكثر فَإِنْ كَانَتَا فرسين فَسبق مخرج السَّبق فالسبق طعم لمن حضر وَلَا يَأْخُذهُ السَّابِق وَإِنْ كَانَتْ خيلًا كَثِيرَة وَقد سبق مخرج السَّبق أعْطى سبقه للَّذي يَلِيهِ وَهُوَ الْمُصَلِّي وَلم يَأْخُذهُ.

وَفقه ذَلِك أَنْ سبقه لَا يعود إِلَيْهِ بِحَال سَوَاء سبق أَوْ سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>