والخراج يكون في الأرض الحية التي تزرع أو التي يمكن زراعتها، وهكذا التي فيها أشجار، ولا تكون على الموات، وليس للخراج مقدار معين فيرجع أمره إلى اجتهاد الحاكم بما لا مظلمة فيه، وله أن يضعه على الزرع والثمار فيجعل على الكيل مقدارًا معينًا من الدراهم ونحوها، أو على الأرض، وعلى الأرض أحسن وأضبط.
وأمَّا المساكن والدور فليس عليها خراج، وقد كان الإمام أحمد يخرج ذلك احتياطًا.