للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وفيه أنَّ التختم داخل في مسمى اللبس.

٤ - وفيه ما كان عليه الصحابة من الاقتداء بالنبي .

٥ - وفيه مشروعة الحلف من غير استحلاف.

٦ - وفيه مشروعية الحلف لتوكيد الامتناع مما يحرم.

٧ - وفيه التختم في اليد اليمنى.

قُلْتُ: وأكثر الأحاديث واردة في التختم في اليد اليمنى، وجاء في التختم في اليد اليسرى ما رواه مسلم (٢٠٩٥) فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى».

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَوَانَةَ فِي [مُسْتَخْرَجِهِ] (٩/ ٢٧٦): «هذا أصح من قوله: في يمينه» اهـ.

قُلْتُ: وقد جاء حديث أنس بذكر التختم في اليمين، وهو ما رواه مسلم (٢٠٩٤) فَقَالَ: وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>